أقدم المستدعي خالد جمال عواد، بواسطة وكيله المحامي أحمد الصياد، بتقديم دعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما: اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، ورئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء – أبو ديس .
الأسباب الوقائع
بتاريخ 14/5/2012 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الإداري الموقع من المستدعى ضدها الأولى
بتاريخ 16/4/2012 ( كتاب صادر عن مكتب الوزير - وزارة السياحة والآثار رقم( و س /3/281 ) بتاريخ 17 / 4/ 2012 القاضي بحظر البناء على قطعة الأرض رقم (4 / 30 + 33) حوض (24013) من أراضي مدينة نابلس.
في جلسة 30/5/2012 طلب وكيل المستدعي إمهاله من اجل تقديم مذكرة من اجل قبول الدعوى شكلاً .
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه نجد انه قد استقر الفقه والقضاء على انه يشترط لقبول دعوى الإلغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار إداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الإداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء وهو إفصاح الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني .
وبالرجوع الى القرار المطعون فيه في هذه الدعوى والصادر عن المستدعى ضدها الأولى نجد انه عبارة عن رد على رسالة موجهه الى وكيل المستدعي المحامي علاء عامودي تخبره فيها بالوضع القائم على قطعة الأرض رقم (4/30) و 33 حوض (24013) من أراضي نابلس وترجو منه العلم ان هذه القطعة تقع ضمن موقع اثري يعود للفترة الرومانية وهي محمية بموجب قانون الآثار ويمنع البناء فيها وهذا يعني ان القرار المطعون فيه ما هو الا رسالة توضيح لوكيل المستدعي عن الوضع الحالي لقطعة الأرض بدليل عدم وجود كلمة ( قرار ) وان كل ما ورد في الكتاب هو وصف لحالة الأرض ليس الا وان الرد على الرسالة والاخبار والتوضيحات الموجودة في الكتاب المطعون فيه تعتبر من ضمن طائفة الإجراءات المستبعدة من ميدان دعوى الإلغاء لانتفاء الأثر التنفيذي لها بالإضافة الى ان الجهة المسؤولة عن اصدار رخص البناء هي اللجنة المحلية والإقليمية حسب قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66.
منطوق الحكم
تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى وذلك بتاريخ، 25/6/2012.