رام الله 21-10-2012 وفا- أنهت المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية اليوم الأحد، قضية الملف الخاص بالطعن الدستوري رقم 4/2012 التي قدمت من الطاعن (ع.م.أ) من قلقيلية ضد الجهة المطعون بها والممثلة برئيس السلطة الوطنية بصفته القائد الأعلى لقوات الثورة الفلسطينية، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس جهاز الأمن الوقائي برام الله، والنائب العام لدولة فلسطين بصفته ممثلاً للمطعون ضدهم.
وحول تفاصيل الطعن الدستوري، أوضح المكتب الإعلامي للنيابة العامة أن المحكمة العسكرية الخاصة والتي انعقدت في رام الله بتاريخ 3/10/2010، أصدرت حكماً في القضية الجنائية رقم 29/2010 على المتهم الطاعن (ع.م.أ) وهو من مواليد العام 1979 وموقوف من تاريخ 25/9/2009 بالتهمة الموصوفة له في لائحة الاتهام.
وأضاف بيان النيابة العامة أن الطعن ارتكز على التناقض في الأحكام بين حكم المحكمة العسكرية المشار إليه والحكم الصادر عن محكمة العدل العليا، كما ارتكز على الطعن بدستورية الحكم الصادر عن القضاء العسكري.
وحسب البينات والأدلة التي تم تقديمها من النيابة العامة ممثلة بالدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة، وبمتابعة وإشراف النائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي، وحسب ردود وكلاء المستدعي المذكور قررت المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية عليا والمنعقدة بتاريخ اليوم الأحد 19/10/2012 برئاسة المستشار القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، قررت عدم قبول الطعن الدستوري المقدم من المتهم ووكلائه، وذلك لعدم وجود تناقض بين حكم المحكمة العسكرية والحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في هذا الصدد.