شغل القانون الذي اصدره الرئيس محمود عباس عام 2007 و الذي عَرف بقانون مكافحة غسل الاموال حيزا من اهتمام المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29 من كانون الاول للعام 2009.
المحكمة افتتحت جلستها بمرافعة المحامي غسان العقاد و كيل مؤسسة (Palinvest Asset Management) و هي مؤسسة ماليةتقدم لزبائنها خدمة ادارة الاصول و خدمات الوساطة المالية للشركات و الافراد، العقاد و من خلال مرافعته بيٌن انه و بناءً على قانون غسل الاموال و تحديدا البنود التي تتعلق بالتعامل مع البورصات الاجنبية، فانه تم حظر التعامل مع هذه المؤسسة رغم انها مرخصة و تعمل بشكل قانوني مكفول ، وفقا لقاعدة الاقتصاد الحر و التي تنص على " حرية النشاط الاقتصادي مكفولة و ينظم القانون قواعد الاشراف عليها و حدودها " المادة 21 في الباب الثاني.
و حول اختصاصات المحمكة الدستورية و طبيعة القضايا التي ترفع اليها اوضح العقاد :" اتجه اليوم الى المحمكة الدستورية من اجل الطعن بالقانون حيث انه لا يجوزصدوره من قبل سيادة الرئيس و انما يجب ان يصدر من قبل المجلس التشريعي" اما فيما يتعلق بالمادة 43 من القانون الاساسي و التي تخول الرئيس حق اصدار القوانين في حالة تعطل المجلس التشريعي، قال العقاد:" المادة تنص على ضرورة و جود حالة قصوى لا تحتمل التأخير و لكن البلاد لم تصل الى هذه الحالة الحرجة التي تستوجب نص هذا القانون ، فيما يتعلق بالتعامل مع البورصات الاجنبية".
اما هيئة المحكمة و التي تشكلت من المترأس فريد الجلاد و ستة من القضاة هم: سامي صرصور، محمد صدر، هشام الحتو، فتحي ابو سرور، فريد مصلح و محمد دويك، فقدد قررت الهيئة تأجيل القضية الى 18 من كانون ثاني لعام 2010.
و حول مطالب مؤسسة (Palinvest ) فقد اكد موكلها ان الشركة تطالب الدولة بتنظيم هذا النشاط و عدم حظره، خاصة انها مؤسسة مرخصة، اما فيما يتعلق بالقانون ذاته فيرى انه لا بد من الطعن في القانون لانه يخالف القانون الاساسي حيث انه صدر من جهة غير مختصة .
و من الجدير بالذكر ان القانون الذي اصدره الرئيس عام2007 مؤلف من 50 مادة و ملحقين يهدف الى ضمان الشفافية في التعاملات المالية بين المؤسسات و الافراد