بيت لحم - أصدرت محكمة بداية بيت لحم في 2009\12\13 حكماً بالحبس مدة ستة أشهر لرجل يبلغ من العمر 58 عاماً من سكان بيت لحم،لاتهامه بالمبداعبة المنافية للحياء خلافاً للمادة 2\305 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، المتهم كان قد تحرش بفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، ونظراً لإسقاط الحق الشخصي وللمصالحة، فقد تم العمل على تخفيض العقوبة الى ثلاثة أشهر وتحويل الحبس الى غرامة مالية بواقع خمسة دنانير عن كل يوم، ذلك حسب المادة 3\99 من نفس القانون.
هذا ويتم النظر حالياً في قضية هتك عرض ظرف مشدد، لرجل يبلغ من العمر 62 عاماً تحرش بابنته البالغة 14 عاماً، وسيصدر الحكم في هذه القضية في مدة أقصاها شهر،حسب المادة 290 الفقرة الثانية بدلالة المادة 300 لقانون العقوبات الأردني لسنة 1960.