تأكيدا على الحق العام وعملا بأحكام المادة (326) رقم (16) من قانون العقوبات الأردني ,أصدرت هيئة الجنايات بمحكمة نابلس قرار بالمحكم 10 سنوات على المجرمين الاربعه المدانين بتهمة القتل عن قصد بقضية قتل رقم 14 لسنه 2007 قراراَ قابل للاستئناف صدر وتليّ علناَ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
ترأس المحكمة القاضي سائد الحمد الله وبحضور عضوية الساده القضاه كلاَ من شاهر نزال ولؤي حمارشه والسيد حسام خلف وكيل للنيابه العامه.
فقد أصدرت المحكمه قرارا َ بإنزال عقوبة الأشغال الشاقه المؤقته خمسة عشر عاما على كل واحد من المجرمين الاربعه عن جريمة القتل القصد للشاب المغدور من قريه حارس في سلفيت والحكم بالبراءه للمتهم الخامس عن تهمة التحريض على القتل .
هذا وقد استمعت المحكمه لمرافعات المدانيين الاربعه والتي جاءت جميعها متفقه للتماس الرحمه مع الأخذ بالأسباب التخفيفيه كون أن جميع المدانين هم من بلده واحده ومن عائله واحده فهم أقارب وقد تم الصلح العشائري بين ذوي المدانيين وذوي الشاب المغدور المؤرخ بتاريخ 25-4-2009 والذي أسقط بموجبه ذوي المغدور حقهم الشخصي عن المحكوم عليهم .
وبناءاَ على ما تقدم فقد عملت المحكمه على تخفيف العقوبه عن جريمه القتل القصد لتصبح مدة عشر سنوات للمجرمين الاربعه على أن تخصم من المده التي قضوها موقوفين على ذمة القضيه, وبذات الوقت حكمت على كل من المتهم الأول والتاني الحبس لمدة ستة أشهر عملاَ بالمادة 25 من قانون الأسلحه والذخائر رقم 2 لسنة 1998.
من جانب آخر ناشد أهالي المدانيين الرئيس أبو مازن للتدخل الرسمي بهذه القضيه وتوقيف كل إنسان خارج على القانون , مشككين بنزاهة المحكمه والتلاعب بالقضيه ,إرضاءا لمصالح شخصيات وجدت بالمحكمه, خاضة وأن المتهم الخامس خرج براءة وهذا منافي للعداله باعتبار إنه السبب الرئيسي لقتل المغدور ,على حد زعمهم ,وعدم إكتراث القضاه بأنه يتخابر مع إسرائيل, وقد أعتقل مسبقا لدى السلطه الوطنيه الفلسطينيه بتهمة بيع الأراضي لإسرائيل.