8 February 2013   Uri Avnery: Can Two Walk Together? - By: Uri Avnery

7 February 2013   The Role of Psychological Resistance - By: Alon Ben-Meir

7 February 2013   The PLO and Jordan - By: Daoud Kuttab

6 February 2013   Israel Fuels Syrian Fire, Risking Regional Outburst - By: Nicola Nasser

5 February 2013   Settlements are illegal, settlers must leave - By: Rashid Shahin


1 February 2013   Uri Avnery: Woe to the Victor - By: Uri Avnery

31 January 2013   What about Palestinian ghettos in the West Bank? - By: George S. Hishmeh

31 January 2013   Earning the Nobel Peace Prize - By: Alon Ben-Meir

31 January 2013   Accepting reality after Jordan's elections - By: Daoud Kuttab


25 January 2013   Uri Avnery: A Move to the Center - By: Uri Avnery

24 January 2013   Obama’s foreign policy in focus - By: George S. Hishmeh





28 تشرين ثاني 2012   قيامة شعب.. قراءة أولية في دفتر الثورات العربية - بقلم: ماجد كيالي










9 تشرين ثاني 2012

النائب العام "القادم" والمحكمة الدستورية


بقلم: جهاد حرب
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

(1)  من هو النائب العام "القادم"؟
مضى أكثر من شهرين على شغور منصب النائب العام، منذ اعلان استقالة النائب العام الاستاذ أحمد المغني، دون تعيين نائبا عاما جديدا للسلطة الفلسطينية. ويبدو أن المشاورات لم تنضج لإرساء المنصب على شخص محدد.

جرى حديث، بداية شهر أيلول، عن رغبة الرئيس محمود عباس أن يأتي النائب العام "الجديد" من سلك القضاء "قاضيا"، وتم تسريب عددا من الاسماء حينها، وفي الوقت نفسه جاء تصور وزير العدل لأركان العادلة الذي أثار جدلا في الأوساط الحقوقية. كما تم تداول أسماء عديدة كأننا في منافسة لتعيين وزراء لحكومة جديدة. لكننا لم نسمع كلمة الفصل من مجلس القضاء الأعلى، حتى اليوم، للمرشح الرسمي لهذا المنصب.

يتفق الجميع على وجوب انطباق الشروط العامة لتعيين النائب العام التي يحددها قانون السلطة القضائية وذلك لصحة إجراءات التعيين، لكن الاشكال الاساسي هو في المعايير الأخلاقية الواجبة.
يرى البعض أن النيابة العامة هي خارج السلطة القضائية عند تعيين النائب العام متناسين حقيقتين؛ أن تشكيل النيابة العامة جاء في قانون السلطة القضائية من جهة، وان اجراءات تعيينه، وفقا لأحكام المادة 107 من القانون الأساسي "الدستور"، تجعل من مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الاختصاص الأصيل في التعيين؛ فهو من يُنَسب للتعيين في هذا المنصب، وان المرسوم الرئاسي الخاص بالتعيين هو اعلان كاشف لقرار مجلس القضاء الأعلى من جهة ثانية.

لذا على مجلس القضاء الأعلى أخذ زمام المبادرة في عملية التنسيب دون تأخير، خاصة أن شغور المنصب بات له أكثر من شهرين، وهي فرصة تاريخية للسلطة القضائية للعب دور محوري في تصويب العلاقة ما بين النيابة العامة والسلطة القضائية، ولتعزيز ثقافة المؤسسة في النيابة العامة. وقد يكون هذا من خلال تنسيب عضوا من النيابة العامة ليكون على رأس جهاز النيابة العامة؛ خاصة أنه تم الاستثمار في أعضاء النيابة العامة تدريبا وتطويرا وتأهيلا في الأعوام السبعة الأخيرة ما يجعل منهم خير أهل لهذا المنصب. 

لكن قد يلجأ مجلس القضاء الأعلى للتنسيب من خارج سلك القضاء ممن تنطبق عليهم الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، في هذه الحالة على مجلس القضاء الأعلى النظر بشكل جدي للقواعد الأخلاقية "الحاكمة" التي منها أن لا يكون المرشح عاملا في السلطة التنفيذية من الذين أصدروا أو شاركوا في اتخاذ قرارات قد تكون محط مراجعة قضائية، وأن يكون قد مضى على انهاء عمله في السلطة التنفيذية مدة خمسة أعوام على الأقل شريطة ممارستها في مهنة المحاماة.

وهنا قد يضع مجلس القضاء شروطا استكمالية تحد من تضارب المصالح تتيح للنائب العام الجديد القدرة على مقاومة الضغوط التي قد تمارس عليه من أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي.
 
(2)  المحكمة الدستورية وتعديل القانون
عاد الحديث عن انشاء المحكمة الدستورية إثر اصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون معدلا لقانون المحكمة الدستورية بتاريخ 30/10/2012. أزاح هذا التعديل عقبات كثيرة تحول دون انشاء المحكمة الدستورية خاصة في مجال شروط العضوية في المحكمة. لكن السؤال الأهم هو هل نحن بحاجة إلى محكمة دستورية في ظل الظروف الفلسطينية الحالية؟ وهل التعديلات على قانونها تمكن من انشاء المحكمة المنشودة.

أ‌.       التعديلات على قانون المحكمة الدستورية

لا أدعي أنني سأحصر التعديلات التي جرت على قانون المحكمة الدستورية، وأنني سأقوم بقراءة قانونية معمقة. لكن في هذا المقال أسجل أهم التعديلات في عجالة وهي على النحو التالي:

1.    جرى تعديل المادة المتعلقة بشروط العضوية؛ بحيث تم الغاء الحصول على درجة الاستاذ المشارك أو الأستاذ بالإضافة إلى عدد من السنوات حسب كل درجة لمن يحملون شهادة الدكتوراه بالقانون ويعملون في الجامعات، فيما اشترط النص الجديد على عنصر الزمن "سبع سنوات" بعد الحصول على شهادة الدكتوراة بالقانون. فيما اشترط على قضاة المحكمة العليا ورؤساء محاكم الاستئناف فقط عملهم في مناصبهم مدة خمسة سنوات أو أمضوا 12 سنة في العمل القضائي. أو 15 سنة لم أمضى في سلك القضاء أو مهنة المحاماة. فهل هذه الخبرة المطلوبة لأعضاء المحكمة الدستورية كبار القانونيين في البلاد؟
2.    تمنح التعديلات رئيس السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة من حيث تعيين قضاة السلطة المحكمة الدستوري؛ فهو يعين رئيس المحكمة وقضاتها، ويستبدل ربع قضاتها كل أربعة سنوات، ويصادق على النظام الداخلي للمحكمة.
3.    الأخطر في التعديلات هو اسقاط حق المواطنين من الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية، في حين تم منح هذا الحق للأحزاب ومفوض الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. كان الأجدى الابقاء على حق المواطنين وإضافة كل من الاحزاب والهيئة الى بقية المسموح لهم في رفع الدعوى إلا إذا كان المواطنون هم من يزعجون سلطات الدولة في الطعن الدستوري.
4.    نص التعديل على أن قضاة المحكمة يحلفون اليمين امام الرئيس السلطة الوطنية بحضور رئيس المجلس التشريعي ومجلس القضاء الاعلى ووزير العدل. وهنا وضع "المشرع" العجلة أمام الحصان أو كما يقال وضع العصا في دواليب انشاء المحكمة الدستورية. فمن أين سيحضر رئيس المجلس التشريعي في ظل الانقسام؟
 
ب‌.   ملاحظات أولية في طريق المحكمة الدستورية

بالإضافة الى الملاحظات والساؤلات التي تم ادراجها ضمن بنود التعديلات أعلاه، نورد الملاحظات التالية:

1.    مبدئيا لا توجد ضرورة ملحة لتعديل قانون المحكمة الدستورية. كما أن انشائها في ظل الانقسام يعين أن ولايتها ستقتصر على الضفة الغربية مما يعني "تكريس"  للانقسام بشكل غير مباشر. كما يدفع لتشكيل محكمة دستورية في قطاع غزة في خطوة موازية ويصبح بالتالي "ما  في حده أحسن من حده".
2.    ان تعديلا على قانون له علاقة وطيدة بحقوق المواطن يحتاج إلى توسيع المشاركة فيه بإشراك قضاة سابقين ومحامين ومؤسسات مجتمع مدني من ناحية، وإلى فترة زمنية لإنضاج التعديلات واتساقها وتهذيبها وإزالة الشوائب والعيوب التي قد تجعل من امكانية تنفيذها غير ممكن من ناحية ثانية.
3.    المحكمة الدستورية لها مكانة مرموقة في فرض احترام الدستور والحفاظ عليه، وأحكامها فوق دستورية فهي تُفصل، وتُضيف، وتُفسر النصوص الدستورية وفي الوقت نفسه لا راد لأحكامها، وهي بذلك تحتاج الى من هم ذوي خبرة كبيرة بالتأكيد أكثر مما وضع في القانون المعدل بكثير. ولا ينبغي اقتصار عمر عضو المحكمة الدستورية إلى سن السبعين عاما وربما مده مدى الحياة ما دام قادرا وغير عاجز عن القيام بمهامه.
4.    عمليا، لا يوجد عدد قضايا دستورية مرفوعة أمام القضاء الفلسطيني يشكل عبئا على المحكمة العليا التي تقوم بالنظر في القضايا الدستورية. كما أن أغلب القضايا الدستورية التي رفعت منذ العام 2006 مقدمة من قبل مواطنين، مما يكرس حق المواطنة وكذلك المساهمة في علوية القانون الأساسي.
5.    تعيين أعضاء المحكمة يخالف المرسوم الرئاسي الذي أوقف بموجبه التعيينات والترقيات لوجود أزمة مالية خانقة، فعضو المحكمة الدستورية سيحصل على راتب شهري يقدر بحوالي عشرين ألف شيقل أو يزيد وفقا لما جاء في التعديل. ناهيك عن المصاريف الرأسمالية والتشغيلية لإنشاء المحكمة الجديدة وامتيازات قضاة المحكمة الدستورية ذوي المقامات العالية مما يرهق الموازنة العامة أكثر مما هي فيه.

حتى لا نتهم بالقدح والذم والتشهير، لما ورد في القرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية، فإنني لا أَشُكُ بتاتا في نوايا من ساهم في وضع التعديلات على قانون المحكمة الدستورية. أو كما يقال "إنما الاعمال بالنيات، ولكل امراء ما نوى"، وأيضا يقال أن "الطريق إلى جهنم مليء بالنوايا الحسنة".

* كاتب فلسطيني. - jehadod@yahoo.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

11 شباط 2013   قرية كسر القيد.. اشتهاء الحرية للأشجار - بقلم: عيسى قراقع

11 شباط 2013   المناضل كريم يونس والعقد الرابع في سجون الاحتلال..!! - بقلم: المحامية فدوى البرغوثي


11 شباط 2013   اوباما في إسرائيل..!! - بقلم: مهند محمد صبّاح

11 شباط 2013   مربع الانقسام المريح..! - بقلم: بكر أبوبكر

11 شباط 2013   نجاد ومحنة الشعب الإيراني..!! - بقلم: عدلي صادق

10 شباط 2013   إلى متى ستستمر الحرائق في المعتقلات الإسرائيلية..؟ - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة





10 شباط 2013   إنهم يستثمرون الأزمات..! - بقلم: ابراهيم عباس

10 شباط 2013   ساركوزي وأسوار اريحا..! - بقلم: نواف الزرو

10 شباط 2013   إلى أين تتجه قاطرة المناهج في القدس؟! - بقلم: نبيل حمودة

10 شباط 2013   الفياضيّة فوق حديث المصالحة - بقلم: عدلي صادق



28 كانون أول 2012   نواب التشريعي.. هل حقا يتمتعون بالحصانة؟! - بقلم: محمد الرجوب

14 تشرين أول 2012   النادي السينمائي المقدسي..!! - بقلم: سمير سعد الدين









27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


7 شباط 2013   البذرة نفسها..!! - بقلم: سليمان نزال

7 شباط 2013   أنــا رَحّــال..!! - بقلم: نصير أحمد الريماوي

6 شباط 2013   راشد حسين يصرخ في قبره: كفى لهذا الحب..! - بقلم: شاكر فريد حسن

5 شباط 2013   فؤاد حداد شاعر الغلابى والمسحوقين..!! - بقلم: شاكر فريد حسن

5 شباط 2013   إمرأة من زعفران..!! - بقلم: حسن العاصي


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية - 2008 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية